القائمة الرئيسية

الصفحات

الحمد لله الذي جعلنا مسلمين و له موحّدين، و الصلاة و السلام على أشرف الخلق، سيّد ولد آدم محمد بن عبد الله الرسول الكريم و على آله و صحبه أجمعين  أما بعد
الصيام في اللغة : مصدر صام يصوم ، و معناه : أمسك
في الشرع : التعبد لله سبحاه و تعالى بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطّرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس (الشرح الممتع\ج6-ص310)
حكم صوم رمضان : الوجوب بالنصّ و الإجماع ، وهو أحد أركان الدين (الشرح الممتع\ج6-ص311) والفطر فيه من غير عذر من أكبر الكبائر  وهو فسق (فتاوى رمضان\ج2-ص565) وترك الصيام فيه تهاوناً وتكاسلاً إثم وفيه تعزير لتاركه (فتاوى رمضان\ج1-ص52) ومن ترك الصيام (في رمضان) بلا عذر فلا قضاء عليه لأنه لا يُقبل منه (فتاوى رمضان\ج2-ص565)
في الشروط التي يجب توفرها للزوم الصوم (الشرح الممتع\ج6-ص330-340)
1        الإسلام : و ضده الكفر  ، و الكافر لا يلزمه الصوم و لا يصح منه ، ويعاقب في الآخرة عليه و على تركه جميع واجبات الدين
2       البلوغ و يحصل للذكَر بإتمام 15 سنة ، أو خروج شعر العانة الخشن حول القبل ، أو إنزال المني بشهوة سواء بحلم أو بيقظة  و للأُنثى : الثلاثة السابقة مع الحيض (فتاوى رمضان\ج1-ص44) و يؤمر الصغير غير البالغ بالصوم إذا لم تكن هناك مشقة وإن كان هناك ضرر فيمنع من غير قسوة (فتاوى ابن عثيمين\ج1ص493) و إذا بلغ الصبي ، أو عقل المجنون أثناء النهار فيلزمهما الإمساك دون القضاء (الشرح الممتع\ج6-ص347)
3       العقل : و ضده الجنون ، وكل من ليس له عقل بأي وصف من الأوصاف فإنه ليس بمكلف (المجنون و المعتوه و المخرف) و إذا جُنّ الإنسان من قبل الفجر حتى المغرب فلا يصح صومه و لا يقضي لأنه ليس أهلاً للعبادة (الشرح الممتع\ج6-ص365)
4       القدرة : استطاعة الصوم دون مشقة (فتاوى رمضان \ج1-ص45) و ضدها العجز ، و ينقسم العجز إلى :

أ‌-                 عجز طارئ : كالمرض الذي لا يمكن الصوم معه و نحوه ، وهو أحوال :

1-   إذا لم يتأثر المريض بالصوم فلا يجوز له الإفطار ، وإن كان الفطر أرفق فالفطر أفضل
2-   إذا كان يشق عليه الصوم ولا يضره ، فهذا يُكره له أن يصوم ، و يسن له أن يفطر

3-    إذا كان يشق عليه الصوم و يضره كان الصوم حراماً، كأن يؤخر الصوم البرئ و يجلب الوجع ، أو إخبار الطبيب العالم الثقة بالمضرة ، ولا يُشترط في الطبيب أن يكون مسلماً

ب‌-           عجز دائم : كالشيخوخة و المرض الدائم الذي لا يُرجى برؤه و يعجز الإنسان عن الصوم بسببه فعليه إطعام مسكين (مما يسمى في العرف طعاماً) عن كل يوم لمن كان قادراً على الإطعام ، و كيفية الإطعام:

1-   بأن يضع طعاماً ويدعو المساكين إليه بحسب الأيام التي عليه ، أو أن يطعمهم طعاماً غير مطبوخ كالبُرّ و نحوه ، ووقته بالخيار إن شاء فدى عن كل يوم بيومه أو أخّر إلى آخر يوم من رمضان. و لا يُقدَّم الإطعام على يومه .

2- أن يُخرج مدّاً حباً من أرز أو بُر و قدره ربع صاع بصاع النبي (51, كيلو \نصف كيلو وعشرة غرامات) بالبر الجيد الرزين ، و يجعل معه لحماً يقدمه للفقراء عن كل يوم (فتاوى رمضان\ج1-ص256) ولا حرج في الإطعام في أشهر متفرقة (فتاوى رمضان\ج2-ص602)
-        إذا برء المريض أثناء النهار فليس عليه الإمساك و عليه القضاء (الشرح الممتع\ج6-ص347)

4-  الإقامة : فلا وجوب على المسافر ، و أجمع العلماء على جواز الفطر للمسافر . و الأفضل أن يعمل الأيسر منهما :

1-             إذا كان الفطر والصوم سواء فالصيام أولى
2-              إذا يشق الصيام فالفطر أولى
3-              إذا كانت المشقة شديدة فالصيام حرام
-        إذا سافر من لا يجب عليه الصوم من كبير أو مريض مرض لا يُرجى برئه فإنه يُطعم عن كل يوم
-       الصائم المقيم إذا سافر أثناء النهار فله أن يُفطر إذا فارق قريته أو مدينته أو بلده
-       و السفر المُحرّم ليس مبيحاً للفطر (فتاوى ابن عثيمين\ج1ص480)
-       ينطبق حكم السفر على سائقي الشاحنات الذين يسوقون خارج المدن (مدنهم) (فتاوى إسلامية\ج2-ص 144)
-         إذا قدم المسافر المفطر من سفر فليس عليه الإمساك في يومه و عليه القضاء (الشرح الممتع\ج6-ص344-345)
-         للإنسان أن يفطر ما دام مسافراً دون تحديد مدّة معينة (فتاوى رمضان\ج1-ص317) كالطلاب المبتعَثين (فتاوى رمضان\ج1-ص330)

أحكام المغتربين

-ينقسم المغتربون حسب النية إلى ثلاثة أقسام (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص483)
1-من نوى الإقامة المطلقة بالبلاد التي اغترب إليها (كالعمال و التجار المقيمين) فهؤلاء في حكم المستوطنين فالصوم في حقهم واجب و لا يقصرون الصلاة
2- من نوى الإقامة المقيدة بغرض معين لا يدري متى ينتهي غرضه فيرجع إلى بلاده (كالقادمين لمراجعة الدوائر الحكومية) فهؤلاء في حكم المسافرين فلهم الفطر و القصر و المسح على الخفين ثلاثاً ولو بقوا سنوات
3-من نوى الإقامة المقيدة بغرض مُعين و يدري متى ينتهي و متى انتهى رجع إلى بلاده بمجرد انتهائه فهو في حكم المسافر وله أن يفطر و يقصر و يمسح على الخفين
-  البلاد التي يتأخر فيها غروب الشمس يفطر فيها الصائمون عند غروب الشمس مادام لديهم ليل و نهار في 24 ساعة (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص529) و الدول التي ليس فيها ليل ونهار في 24 ساعة (القطب الشمالي و الجنوبي) فإنهم يعتبرون أقرب بلاد إليهم يكون لها ليل و نهار منتظم (فتاوى إسلامية\ج2-ص 124)
-لو سافر إنسان إلى بلد غير بلده فإنه يصوم و يفطر معهم و يقضي إذا نقص الشهر (أقل من 29 يوماً) و إذا زاد الشهر (عن 30) يتحمل الزيادة (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص534)
3 - الخلو من الموانع : و هذا خاص بالنساء في الحيض و النفاس ، ويحرم الصوم و الصلاة على الحائض و النُّفَساء

الحامل و المُرضع

-إذا كانت الحامل أو المرضع قوية نشيطة لا يلحقها في الصوم مشقة و لا تأثير على جنينها وجب عليها الصوم (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص487)
-المرضع التي أفطرت في رمضان ثم حملت و أنجبت في رمضان القادم دون أن تقضي ما فاتها خوفاً على الرضيع، وجب عليها القضاء، ، مع الحرص على قضاء ما فاتها قبل أن يأتي رمضان الثاني، و لها تأخير القضاء إلى رمضان الثاني إذا كانت هناك مشقة (فتاوى إسلامية\ج2-ص148)
-إذا أفطرتا (الحامل أو المرضع) خوفاً على أنفسهما ، أو خوفاً على ولديهما ، أو إذا أفطرتا لمصلحتهما مع مصلحة الجنين أو الطفل فإنه يلزمهما القضاء فقط دون الإطعام (الشرح الممتع\ج6-ص 362)

الحيض و النفاس

-الحيض (و النفاس) يمنعان الصلاة و الصوم (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص496)
-إذا طهرت المرأة قبل الفجر واغتسلت بعده فصومها صحيح و كذلك الغسل من الجنابة للرجل والمرأة (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص494)
-         إذا حاضت المرأة بعد غروب الشمس (ولو بلحظة ص497) فصومها صحيح و إن أحست بالوجع قبل الغروب  (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص495)
-         يرى الشيخ أن لا تستعمل المرأة حبوب منع الحيض لا في رمضان و لا في غيره لأنها مضرة ، ولتبقى المرأة على طبيعتها التي خلقها الله عليها (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص495)
-إذا طهرت الحائض أو النفساء في النهار و جب عليهما القضاء و لا يجب الإمساك (الشرح الممتع\ج6-ص
-بعض النساء يحضن مع الحمل فإذا كان كذلك فإن هذه الحامل لا تصوم ولا تصلي (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص498)
-إذا سقط الجنين و تبين فيه خلق إنسان يكون الدم الخارج معه نفاس فيبطل الصوم ولا يجوز معه الصلاة ، أما إذا سقط الجنين علقة أو مضغة ولم يتبين أنه ابتداء خلق إنسان فالدم الخارج معه ليس نفاساً فتصوم المرأة و تصلي ولا حرج (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص498)
-المرأة النفساء إذا بقي الدم معها فوق الأربعين وهو لم يتغير فإن صادف ما زاد على الأربعين عادة حيضتها السابقة جلست (عن الصوم و الصلاة) و إن لم يصادف عادة حيضتها تغتسل و تصلي و تصوم ولو كان الدم يجري لأنها تكون كالمستحاضة أو تنتظر ستين يوماً ثم ترجع للحيضة المعتادة (على خلاف بين العلماء) (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص 499)
- دم الفساد : و هو الدم الذي يخرج من المرأة و لا يكون حيضاً أو نفاس ، وهذا الدم لا يفسد الصوم (لقاء الباب المفتوح\51-61 ، ص151) 
النية
-النية واجبة (وهي في القلب) و تكفي نية واحدة للشهر ، و إن حصل انقطاع في النية (لعارض كسفر أو مرض أو نحوه) فإنها (النية) تُجدد (الشرح الممتع\ج6-ص 369)  و الأفضل أن ينوي في رمضان أنه صائم فريضة ، و ينوي بدون تردد و إلا فسد صومه )الشرح الممتع\ج6-ص 371)
-إذا نوى الصائم الإفطار أفطر و إن لم يأكل أو يشرب )الشرح الممتع\ج6-ص 376)  و صيام النفل يصح بنية في النهار إذا لم يأتي مفطراً من أول النهار )الشرح الممتع\ج6-ص 372) ولا يُثاب إلا من وقت النية )الشرح الممتع\ج6-ص 373)
- يجوز صوم يوم عرفة أو عاشوراء مع صوم قضاء رمضان بالنية ، و يحصل الأجر "إن شاء الله" (فتاوى ابن عثيمين \ج1 ص473)
-الذي نام قبل تبييت النية في أول يوم من الشهر ولم يعلم بدخول الشهر فإنه يمسك يومه و يقضيه احتياطاً (فتاوى ابن عثيمين\ج1 ص474)
-من عزم عزماً أكيداً على الفطر وإن لم يأكل و يشرب فإن صومه ينقطع (فتاوى ابن عثيمين \ج1-ص474)


- من سافر في رمضان من أجل أن يفطر فسفره حرام و فطره حرام (فتاوى رمضان\ج1-ص337)
مفسدات الصوم
لا يفسد الصوم إلا إذا كان الصائم عامداً غير مُكره بفعله هذه الأُمور ، و ذاكراً غير ناسي لصومه  (الشرح الممتع\ج6-ص397)  و عالماً غير جاهل بالحكم أو الحال (الشرح الممتع\ج6-ص401)
1-             الأكل : "إدخال الشيء إلى المعدة عن طريق الفم" ، كل ما ابتلعه عمداً فانه مفطر (الشرح الممتع\ج6-ص378)
2-             الشرب : ما ينفع أو يضر أو ما لا نفع فيه إذا شربه عمداً فإنه يفطر (الشرح الممتع\ج6-ص379)
3-              السُّعوط : ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف ، كل ما وصل إلى المعدة عن طريق الأنف فإنه مفطر (الشرح الممتع\ج6-ص379)
4-              القيء عمداً : إذا استقاء فقاء من المعدة قليلاً كان أو كثيراً (الشرح الممتع\ج6-ص 385)
5-              الاستمناء : طلب خروج المني بأي طريقة عمداً (الشرح الممتع\ج6-ص 386) تكرار النظر مع الإنزال يُفسد الصوم أما النظرة الواحدة مع الإنزال لا تفسد الصوم (الشرح الممتع\ج6-ص390) و التفكير مع الإنزال (دون أن يكون معه عمل "ص 405") لا يُفسد الصوم (الشرح الممتع\ج6-ص 390) إنزال المني بشهوة بفعل الصائم من المفطرات أما إذا كان هذا بغير شهوة فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص507)
6-              خروج الدم بالحجامة : يفطر المحجوم و الحاجم إلا إذا مص الدم بطريق غير مباشر (الشرح الممتع\ج6-ص 395) ويقاس على الحجامة ما كان بمعناها مما يفعله الإنسان باختياره فيخرج منه دم كثير يؤثر على البدن ضعفاً فانه يفسد الصوم كالحجامة ، وما خرج بغير قصد وإن كان كثيراً لا يفسد الصوم (فتاوى إسلامية\ج2-ص 132)
-        التبرع بالدم الكثير الذي يفعل بالبدن مثل فعل الحجامة يفطر (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص511)
7-              الفطر اعتماداً على الشك في غروب الشمس . أما إذا تيقن أو غلب على ظنه الغروب فصومه صحيح و إن ظهر أن الشمس لم تغرب فلا يجب عليه القضاء (الشرح الممتع\ج6-ص 409)
8-              الجماع في النهار ،في قبل أو دُبر حلالٌ كان أو حرام والعياذ بالله ، وكفارتها عتق رقبة فإن لم يجد , فصيام شهرين متتابعين فإن لم يجد ، فإطعام ستين مسكيناً للرجل و للمرأة )الشرح الممتع\ج6-ص 414) وإن مات قبل أن يصوم صام عنه وليه وإن لم يصُم عنه أحد أُطعم عنه عن كل يوم مسكين (فتاوى رمضان\ج1-ص166). وهذا ليس على العموم بل لابد من شروط :
أ‌-                 أن يكون ممن يلزمه الصوم ، فإن كان ممن لا يلزمه الصوم ، كالصغير فإنه لا قضاء عليه و لا كفارة (الشرح الممتع\ج6-ص412)
ب‌-            أن لا يكون هناك مسقط للصوم كالسفر (واختار الشيخ عدم تحديد المدة في السفر و مرجعه للعرف ، الشرح الممتع\ج6-ص 418) ، أو المريض الذي يباح له الفطر فتكلف فصام ثم جامع فإنه ليس عليه كفارة و عليه القضاء )الشرح الممتع\ج6-ص 412)
ت‌-            المرأة أو الرجل إذا كانا معذورين في الجماع بجهل (جهل الحُرمة و ليس جهل ما يترتب على الفعل من عقوبة  الشرح الممتع\ج6-ص 417) ، أو نسيان ، أو إكراه فإنه ليس عليهما القضاء و لا الكفارة (الشرح الممتع\ج6-ص 416)  
-        الجماع في يومين أو ثلاثة لمن عليه الكفارة تكون الكفارة فيه : عن كل يوم كفارة  الشرح الممتع\ج6-ص414"  (الشرح الممتع\ج6-ص 419)
-         إذا جامع في يوم واحد مرتين فإن كفّر عن الأول (قبل أن يأتي بالجماع الثاني) لزمه كفارة عن الثاني ، و إن لم يكفر عن الأول أجزأته كفارة واحدة ، و قيل كفارة واحدة (عن الجماعَين في يوم واحد)لأن يومه فسد بالجماع الأول، و هذا القول له وجه من النظر (الشرح الممتع\ج6-ص 419)
-        من جامع في أول النهار ثم مرض أو جنّ أو سافر فأفطر وجبت عليه الكفارة (الشرح الممتع\ج6-ص 422)
-         يترتب على الجماع في نهار رمضان لغير صاحب عذر :
     1.        فساد الصوم
     2.        وجوب الإمساك بقية اليوم
     3.        قضاء ذلك اليوم
     4.        الإثم
     5.        الكفّارة 
-        لا تجب الكفارة في صيام النفل ، أو صيام كفارة اليمين ، أو صيام فدية الأذى ، أو صيام المتعة لمن لم يجد الهدي ، أو صيام النذر ، و لا تجب الكفارة بالإنزال بقبلة أو مباشرة دون جماع )الشرح الممتع\ج6-ص 423)
-        لا يجوز بلع الدم للصائم أو لغيره ، و يفطر به الصائم (الشرح الممتع\ج6-ص 429)
-         لا يجوز الإفطار في رمضان من أجل الاختبارات المدرسية وعلى من فعله التوبة "مع القضاء" (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص492)
-         التدخين من المفطرات وهو حرام في رمضان و في غيره (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص504)
-        الإبر التي يقصد بها التغذية و الاستغناء عن الأكل و الشرب بها تفسد الصوم (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص518)
-         تارك الصلاة كافراً كفراً مخرجاً عن الملة و إن كان متهاوناً ، ولا يقبل صومه و إن صام (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص555 ، و انظر كتاب فتاوى إسلامية\ج2-ص118)

ما لا يفسد الصوم

-        إذا باشر الصائم فأمذى ، أو استمنى فأمذى فقط ، فإنه لا يفسد صومه (الشرح الممتع\ج6-ص 390) و القبلة التي يُخشى بسببها الإنزال محرمة (في حال الصوم) ، و إن أمن الرجل على نفسه من الإنزال لم تحرم القبلة و لا بأس بها (الشرح الممتع\ج6-ص 433)
-        الإبر العلاجية قسمان :           
          1 -  ما يقصد بها التغذية و الاستغناء عن الأكل و الشرب بها فتكون مفطرة
          2 - الإبر التي لا تغذي أي لا يستغنى بها عن الأكل و الشرب فهذه لا تفطر (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص518) كحقنة العروق و العضل (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص519)
-         و قال عن الكحل أنه لا يفطر (الشرح الممتع\ج6-ص 382)
-         المنظار الذي يُدخل في المعدة لا يفطر إلا إذا كان عليه دهن يصل إلى المعدة ، و لا يجوز استخدامه في الصوم الواجب إلا للضرورة (الشرح الممتع\ج6-ص 384)
-        إذا نام الصائم من قبل الفجر إلى بعد الغروب فصيامه صحيح و لا قضاء عليه (الشرح الممتع\ج6-ص366)
-         و ما أُدخل عن طريق الإحليل (الذكر) أو الدُّبر فإنه لا يفطر (الشرح الممتع\ج6-ص384)
-        قلع الضرس و خروج الدم بغير اختيار الصائم، أو خروج الدم القليل الذي لا يُضعف الجسم لا يفطر (أُنظر فتوى الشيخ في كتاب "فتاوى إسلامية" المجلد الثاني صفحة 133 ، جمع : المسْنَد)
-         ما كان في الهواء و ابتعله الصائم "من غير قصد" من غبار أو ذباب و نحوه فلا يفطر (الشرح الممتع\ج6-ص 404)
-         الإنزال عن طريق الاحتلام لا يُفسد الصوم (الشرح الممتع\ج6-ص405)
-         جمع الريق و بلعه لا يفسد الصوم و ليس بمكروه (الشرح الممتع\ج6-ص 427)
-        يحرم بلع النخامة لما فيها من الاستقذار و الضرر و لكنها لا تُفطر (الشرح الممتع\ج6-ص 428) و البلغم لا يفطر إذا ابتلعه الصائم ولو وصل إلى الفم (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص515)
-         من أصبح و في فمه بقايا طعام فلفظه لم يفسد صومه (الشرح الممتع\ج6-ص405)
-         لا بأس باستعمال بخاخ ضيق التنفس عند الصيام و لا يفسد الصوم باستعماله (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص500)
-         التحدث بالكلام الحرام في نهار رمضان لا يفسد الصوم ولكن ينقص من أجر الصائم (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص502)
-         لا بأس باستخدام الروائح العطرية للصائم و أن يستنشقها (ويجوز استعمال البخور ولكن لا يستنشقه ص513) (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص503)
-         وضع الحناء أثناء الصوم لا يفطر وكذلك الكحل وقطرة الأذن و العين (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص 504)
-         دخول الماء إلى الحلق من غير قصد عن طريق المضمضة أو الاستنشاق أو الغسل لا يفسد الصوم(الشرح الممتع\ج6-ص 406)
-         يجوز للصائم استخدام الفرشة و المعجون و الأولى عدم استخدامهما (الشرح الممتع\ج6-ص 407)
-         إذا أكل و شرب شاكاً في طلوع الفجر أو متردداً فصومه صحيح و ليس عليه قضاء (الشرح الممتع\ج6-ص 408)
-         يجوز في أول النهار الأكل مع الشك (لأن الأصل بقاء الليل) ، و في آخر النهار لا يجوز الأكل مع الشك (لأن الأصل بقاء النهار) (الشرح الممتع\ج6-ص 411)
-         من جاز له الإفطار في نهار رمضان (المريض ، المسافر ، غير البالغ ) فجامع فليس عليه الكفارة (الشرح الممتع\ج6-ص 421)
-        السفر إلى بلد يكون النهار فيه قصير أو بارد لتخفيف الصوم لا حرج فيه (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص505)
-         لا بأس للصائم أن يسبح في البحر أو البرك أو الدش سواء كانت البركة عميقة أو غير ذلك مع الانغماس في الماء ولكن يحرص على أن لا يتسرب الماء في جوفه بقدر ما يستطيع (وإن دخل الماء في جوفه بعد الاحتراز ومن غير قصد لم يفسد الصوم) (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص509)
-         التمضمض من شدة الحر مع الحذر من تسرب الماء إلى الجوف لا يفسد الصوم (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص510)
-         لا يفسد الصوم بقلع الضرس ولو خرج الدم بفعله (لا يبلع الدم) و أخذ الدم للتحليل (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص511) و البنج لا يفطر (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص511) وكذلك لو رعف أنفه و احترز ما يمكنه من ابتلاعه (الدم) (فتاوى رمضان\ج2-ص460)
-         السواك "الطبيعي الخالي من النكهات" لا يفسد الصوم ، و هو سنة (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص513)
-         تقبيل المرأة الأجنبية لا يفسد الصوم ولكنه من الزور وهو محرم (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص516) 
-        من أكل أو شرب ناسياً فصيامه صحيح ويجب عليه إذا تذكر أن يقطع (عن الأكل و الشرب) و يلفظ ما في فمه (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص527) و من رآه يأكل فيجب عليه أن يذكره (فتاوى رمضان\ج1-230)
-         شهادة الزور لا تبطل الصوم و لكنها تُنقص الأجر (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص535)
-         إذا أفطر الإنسان لعذر فإنه لا يلزمه الإمساك بقية يومه (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص528)
-         من نام أثناء النهار وهو صائم وقام لأداء الصلوات فلا يأثم ولكنه ضيع على نفسه خيراً كثيراً (فتاوى السلامية\ج2-ص120)
-         من نام أثناء عمله لا يفسد صومه ولكن ينقص أجر صومه لفعله هذا المحرم "نومه عن العمل المنوط به" (فتاوى إسلامية\ج2-ص136)
ما يُكره في الصيام
 المكروه : ما يثاب تاركه امتثالاً و لا يعاقب فاعله (الشرح الممتع\ج6-ص 424)
-         يُكره تذوق الطعام بلا حاجة (الشرح الممتع\ج6-ص 430)
-         يُكره مضغ علك قوي (الشديد الذي لا يتفتت) فيه طعم ، فإن لم يكن له طعم فلا وجه للكراهة ، ولاكن لا ينبغي أن يمضغه أمام الناس لأنه يُساء الظن به (الشرح الممتع\ج6-ص 430)
-         ليس هناك دليل يدل على أن مناط الحكم (للفطر) وصول الطعم (طعم الطعام إذا تذوقه الصائم) إلى الحلق (لا إلى المعدة) (شيخ الإسلام) (الشرح الممتع\ج6-ص 431)
-         ما كان وسيلة لفساد الصوم فإنه يكون حراماً إذا كان الصوم واجباً (الشرح الممتع\ج6-ص 432)
-         القبلة التي يُخشى بسببها الإنزال محرمة و إن أمن الرجل على نفسه من الإنزال لم تحرم القبلة و لا بأس بها (الشرح الممتع\ج6-ص 433)
-         القبلة قسمان : (الشرح الممتع\ج6-ص434) (و الضم و دواعي الوطء و نحوه حكمها حكم القبلة)
1-             قسم جائز ، و هو الذي لا يحرك الشهوة أو يحرك الشهوة ولكن يأمن  الصائم على نفسه . 
2-              قسم محرم ، (وهو الذي لا يأمن فيه الصائم على نفسه)

تعليقات