
صلاة التراويح أو صلاة القيام في رمضان هي صلاة في الإسلام للرجال والنساء تؤدى في كل يوم من أيام شهر رمضان بعد صلاة العشاء ويستمر وقتها إلى قبيل الفجر, وقد حث الرسول على قيام رمضان فقال (من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)
وقد صلاها رسول الله في جماعة ثم ترك الاجتماع عليها؛ مخافة أن تفرض على أمته، كما ذكرت ذلك عنه أم المؤمنين عائشة.
و هي الصلاة التي تصلى جماعة في ليالي رمضان، والتراويح جمع ترويحة، سميت بذلك لأنهم كانوا أول ما اجتمعوا عليها يستريحون بين كل تسليمتين، كما قال الحافظ ابن حجر، وتعرف كذلك بقيام رمضان.
وفي بعض البلاد الإسلامية تقليد في استراحة بين ركعات القيام تلقى موعظة وتذكرة على المصلين ليتفقهوا في أمور دينهم وتذكرة من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وصلاة التراويح ترقى بروحانيات المؤمن وتغيظ الشيطان وحزبه.
عدد ركعات صلاة التراويح :-
لم يثبت في حديث النبي " شيء عن عدد ركعات صلاة التراويح، إلا أنه ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام أنه صلاها إحدى عشرة ركعة كما بينت ذلك أم المؤمنين عائشة حين سُئلت عن كيفية صلاة الرسول في رمضان، فقالت: " ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعًا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً " متفق عليه، ولكن هذا الفعل منه - لا يدل على وجوب هذا العدد، فتجوز الزيادة, فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " له أن يصلي عشرين ركعة، كما هو مشهور من مذهب أحمد والشافعي, وله أن يصلي ستا وثلاثين، كما هو مذهب مالك, وله أن يصلي إحدى عشرة ركعة، وثلاث عشرة ركعة.
ثم استمر المسلمون، بعد ذلك يصلون صلاة التراويح كما صلاها الرسول، وكانوا يصلونها كيفما اتفق لهم، فهذا يصلي بجمع، وذاك يصلي بمفرده، حتى جمعهم عمر بن الخطاب على إمام واحد يصلي بهم التراويح، وكان ذلك أول اجتماع الناس على قارئ واحد في رمضان.
أحصى الحافظ ابن حجر في الفتح الأقوال في ذلك مع ذكر الأدلة، وهي:
- إحدى عشرة ركعة مع الوتر بثلاث ركعات.
- ثلاث عشرة ركعة مع الوتر بثلاث ركعات.
- إحدى وعشرون ركعة مع الوتر بثلاث ركعات.
- ثلاث وعشرون ركعة مع الوتر بثلاث ركعات.
- تسع وثلاثون ركعة مع الوتر بثلاث ركعات.
- إحدى وأربعون ركعة مع الوتر بثلاث ركعات.
- تسع وأربعون ركعة مع الوتر بثلاث ركعات.
وصلاة التراويح في ليالي رمضان سنة مؤكدة؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول الله في المسجد، فصلى بصلاته ناس كثير، ثم صلى من القابلة؛ فكثروا، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم. فلما أصبح قال: "قد رأيت صنيعكم، فما يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم"، وذلك في رمضان (متفق عليه)
و قيام رمضان في جماعة مشروع سنه رسول الله ولم يداوم عليه خشية أن يفرض، عن عائشة" أن رسول الله خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم، فصلى فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله فصٌلِّي بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عَجَزَ المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد فإنه لم يخف عليِّ مكانكم، ولكني خشيتٌ أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، فتوفي رسول الله والأمر على ذلك".
ولما مات رسول الله وأٌمن فرضها أحيا هذه السنة عمر ، فقد أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: "خرجت مع عمر بن الخطاب ليلةً في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرَّهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أٌبي بن كعب.
فضل صلاة التراويح :-
حث رسول الله وحض على قيام رمضان ورغب فيه ولم يعزم، وما فتئ السلف الصالح يحافظون عليها، فعلى جميع المسلمين أن يحيوا سنة نبيهم وألا يتهاونوا فيها ولا يتشاغلوا عنها بما لا فائدة منه، فقد قرن بين الصيام والقيام، فعن أبي هريرة قـال: "سمعت رسول الله يقول لرمضان من قامه إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه".وفي رواية في الصحيح كذلك عنه: "من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه". وزاد النسائي في رواية له: "وما تأخر" كما قال الحافظ في الفتح.
قال الحافظ ابن حجر:: وقد ورد في غفران ما تقدم وما تأخر من الذنوب عدة أحاديث جمعتها في كتاب مفرد، وقد استشكلت هذه الزيادة من حيث أن المغفرة تستدعي سبق شيء يغفر والمتأخر من الذنوب لم يأت فكيف يغفر؟ والجواب عن ذلك يأتي في قوله حكاية عن الله عز وجل أنه قال في أهل بدر: "اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم"، ومحصل الجواب: أنه قيل إنه كناية عن حفظهم من الكبائر فلا تقع منهم كبيرة بعد ذلك. وقيل إن معناه أن ذنوبهم تقع مغفورة).
وفعلها في آخر الليل أفضل من فعلها في أوله لمن تيسر لهم، واتفقوا عليه، لقول عمـر : "والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون".
قال الشافعي:، كما روى عنه الزعفراني: (رأيت الناس يقومون بالمدية بتسع وثلاثين, وبمكة بثلاث وعشرين، وليس في شيء من ذلك ضيق). وقال أيضاً: (إن أطالوا القيام وأقلوا السجود فحسن وإن أكثروا السجود وأخفوا القراءة فحسن، والأول أحب إلي)
والخلاصة أن أصح وأفضل شيء أن يقام رمضان بإحدى عشرة ركعة مع إطالة القراءة، ولا حرج على من قام بأكثر من ذلك.
ما يقرأ في صلاة التراويح :-
لم تحد القراءة فيها بحد، وكان السلف الصالح يطيلون فيها واستحب أهل العلم أن يختم القرآن في قيام رمضان ليسمع الناس كل القرآن في شهر القرآن، وكره البعض الزيادة على ذلك إلا إذا تواطأ جماعة على ذلك فلا بأس به.
فقد روى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن الأعرج أنه قال : سمعت أبي يقول : كنا ننصرف في رمضان من القيام فنستعجل الخدم بالسحور مخافة الفجر.
وروى مالك أيضاً عن السائب بن يزيد قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميماً الداري أن يقوما للناس وكان القارئ يقرأ بالمائتين حتى كنا نعتمد على العصا من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر.
وروى البيهقي بإسناده عن أبي عثمان الهندي قال: دعا عمر بن الخطاب بثلاثة قراء فاستقرأهم فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ للناس ثلاثين آية، وأمر أوسطهم أن يقرأ خمساً وعشرين آية، وأمر أبطأهم أن يقرأ عشرين آية.
وقال ابن قدامة: قال أحمد: يقرأ بالقوم في شهر رمضان ما يخف على الناس، ولا يشق عليهم، ولا سيما في الليالي القصار.
و الأمر على ما يحتمله الناس، وقال القاضي ـ أبو يعلى ـ: (لا يستحب النقصان عن ختمة في الشهر ليسمع الناس جميع القرآن ولا يزيد على ختمة، كراهية المشقة على من خلفه والتقدير بحال الناس أولى).
وقال ابن عبد البر: (والقراءة في قيام شهر رمضان بعشر من الآيات الطوال، ويزيد في الآيات القصار، ويقرأ السور على نسق المصحف).
القيام في البيت او صلاة التراويح في الجماعة والمسجد:
إذا أقيمت صلاة التراويح في جماعة في المساجد، فقد ذهب أهل العلم في ذلك مذاهب:
1. القيام مع الناس أفضل، وهذا مذهب الجمهور، لفعل عمر ، ولحرص المسلمين على ذلك طول العصور.
2. القيام في البيوت أفضل، وهو رواية عن مالك وأبي يوسف وبعض الشافعية، لقوله :" أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة"
3. المسألة تختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان حافظاً للقرآن ذا همة على القيم منفرداً ولا تختل الصلاة في المسجد بتخلفه فصلاته في الجماعة والبيت سواء، أما إذا اختل شرط من هذه الشروط فصلاته مع الجماعة أفضل.
أجر من صلى مع الإمام حتى ينصرف في رمضان ليس هناك حد لعدد ركعات القيام في رمضان، فللمرء أن يقيمه بما شاء، سواء كانت صلاته في جماعة أو في بيته، ولكن يستحب لمن يصلي مع جماعة المسلمين أن ينصرف مع الإمام ويوتر معه، لحديث أبي ذر يرفعه إلى النبي : "إن القوم إذا صلوا مع الإمام حتى ينصرف كتب لهم قيام تلك الليلة"
قال أبو داود: (سمعت أحمد يقول: يعجبني أن يصلي مع الإمام ويوتر معه، قال: وكان أحمد يقوم مع الناس ويوتر معهم).
من فاته العشاء إذا دخل الإنسان المسجد ووجد الناس قد فرغوا من صلاة العشاء وشرعوا في القيام، صلى العشاء أولاً منفرداً أومع جماعة وله أن يدخل مع الإمام بنية العشاء فإذا سلم الإمام قام وأتم صلاته، واختلاف لا يؤثر، لصنيع معاذ وأقره الرسول حيث كان يصلي العشاء مع الرسول ويأتي فيصلي بأهل قباء العشاء حيث تكون له هذه الصلاة نافلة، وليس له أن يشرع في التراويح وهو لم يصل العشاء.
القنوت في رمضان :-
ذهب أهل العلم في القنوت في الوتر مذاهب هي:
- يستحب أن يقنت في كل رمضان، وهو مذهب عدد من الصحابة وبه قال مالك ووجه للشافعية.
- يستحب أن يقنت في النصف الآخر من رمضان، المشهور من مذهب الشافعي.
- لا قنوت في الوتر، لا في رمضان ولا في غيره.
- عدم المداومة على ذلك، بحيث يقنت ويترك.
- عند النوازل وغيرها، متفق عليه.
قال ابن القيم : ولم يصح عن النبي في قنوت الوتر قبل ـ الركوع ـ أو بعده شيء.
وقال الخلال: أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبد الله في القنوت في الوتر؟ فقال: ليس يروى فيه عن النبي شيء، ولكن كان عمر يقنت من السنة إلى السنة.
إلى أن قال: والقنوت في الوتر محفوظ عن عمر وابن مسعود والرواية عنهم أصح من القنوت في الفجر، والرواية عن النبي في قنوت الفجر أصح من الرواية في قنوت الوتر، والله أعلم)
صيغة القنوت في رمضان]
أصح ما ورد في القنوت في الوتر ما رواه أهل السنن عن الحسن قال: علمني رسول الله كلمات أقولهن في الوتر: "اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت".
وروي عن علي أن رسول الله كان يقول في آخر وتره: "اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناءاً عليك أنت كما أثنيت على نفسك".
وله أن يقنت بما شاء من الأدعية المأثورة وغيرها وأن يجهر ويؤمن من خلفه وأن يرفع يديه، لكن ينبغي أن يحذر التطويل والسجع والتفصيل وعليه أن يكتفي بالدعوات الجامعة لخيري الدنيا والآخرة، وليحذر الاعتداء في الدعاء.
صلاة التراويح
- هي قيام الليل في رمضان ، و سميت كذلك لتخللها بأوقات الراحة (الشرح الممتع\ج4-ص11) و هي سنة مؤكدة
- السنة صلاة 11 ركعة مع الوتر مثنى مثنى (يسلم بعد كل ركعتين) (الشرح الممتع\ج4-ص70) و إن أوتر بثلاث بعد العشر و جعلها 13 ركعة فلا بأس ، و كان النبي صلى الله عليه و سلم يطيل فيها القيام و الركوع و السجود (فتاوى رمضان\ج2-ص791)
- لو صلى أحدهم بالناس 23 ركعة أو أكثر فإنه لا يُنكر عليه، و لو طالب أهل المسجد بأن لا يتجاوز عدد السنّة كانوا أحق منه بالموافقة (الشرح الممتع\ج4-ص71) و ليس لقيام رمضان عدد معين على سبيل الوجوب (فتاوى رمضان\ج2-ص791)
- لو صلى الإمام أكثر من إحدى عشرة ركعة فالسنة متابعته (فتاوى رمضان\ج2-ص799) (و الأفضل متابعته \الشرح الممتع\ج4-ص83)
- ليس هناك بأس من تتبع الأئمة الذين في أصواتهم جمال لكن الأفضل أن يصلي الإنسان في مسجده لما في ذلك من حماية المسجد و إقامة الجماعة فيه ، و اجتماع الجماعة على إمامهم و السلامة من الزحام و المشقة (فتاوى رمضان\ج2-ص808) و لا بأس بان يقلد الإمام قارئ حسن الصوت (فتاوى رمضان\ج2-ص810)
- لا ينبغي للمأموم أن يحمل في الصلاة مصحفاً لمتابعة الإمام إلا إذا طلب الإمام منه ذلك (فتاوى رمضان\ج2-ص811)
- لا يجوز جمع صلاة التراويح كلها مع الوتر في سلام واحد (فتاوى رمضان\ج2-ص795)
- من قام في صلاة التراويح للركعة الثالثة ناسياً فيلزمه أن يرجع و يتشهد و يسجد للسهو بعد السلام فإن لم يفعل بطلت صلاته (الإمام أحمد) (فتاوى رمضان\ج2-ص796)
- السنة في التراويح الجماعة (بعد صلاة العشاء) و ينبغي للمأموم أن يوتر مع الجماعة (الشرح الممتع\ج4-ص82 و انظر ص88) وإذا شفع المأموم الوتر ثم تهجد في آخر الليل وجعل آخر صلاته وتراً فهذا عمل طيب (الشرح الممتع\ج4-ص88)
- يجوز للمصلي أن يصلي مع إمام ثم إذا أوتر الإمام قام المصلي لركعة ثانية ، ثم يصلي مع إمام آخر (أو يتهجد بمفرده) و يوتر مع الإمام الثاني (أو بمفرده) بحيث يكون آخر صلاته في الليلة وتراً (فتاوى ابن عثيمين\ج-1ص410)
- و يكره التنفل بين أوقات الاستراحة فيها (التراويح) ، أو و الناس يصلون ، و من لم يصلي العشاء يدخل مع الجماعة بنية صلاة العشاء (الشرح الممتع\ج4-ص91)
- ينبغي في صلاة التراويح الطمأنينة و الهدوء و الخشوع بحسب الإمكان مع عدم السرعة (فتاوى ابن عثيمين\ج-1ص406)
- البكاء من خشية الله و الصوت الذي لا يمكن للإنسان أن يتحكم فيه لا بأس به (فتاوى ابن عثيمين\ج-1ص407) أما المتكلف (بالبكاء) فيخشى أن يكون من الرياء الذي يُعاقب عليه فاعله و لا يُثاب عليه (فتاوى رمضان\ج2-ص819)
- من بقي "خارج الصلاة" حتى يركع الإمام ثم يقوم فيركع معه فهذا خطأ بلا شك و خطر على صلاته ، أو على الأقل ركعته ألا يكون أدركها (فتاوى ابن عثيمين\ج-1ص409)
- من كبر مع الإمام وهو (المأموم) جالس فإذا قارب (الإمام) الركوع قام فركع فهذا لا بأس به ، و كذلك إذا ركع مع الإمام ثم قام الإمام إلى الثانية ، و جلس هو (المأموم) فإذا قارب الإمام الركوع في الركعة الثانية قام فركع معه فلا بأس به (فتاوى ابن عثيمين\ج-1ص409)
- من أخطاء بعض المصلين صلاة التراويح التنقل بين المساجد في نفس الليلة ، و مسابقة الإمام في الصلاة (فتاوى رمضان\ج2-ص781)
- يجوز للنساء المتسترات المتحجبات (غير المتبرجات أو المتعطرات أو الرافعات أصواتهن أو المبديات الزينة) حضور صلاة التراويح إن أُمنت الفتنة(مجالس شهر رمضان\ص39)
- إذا ثبت رؤية هلال شوال فلا تقام التراويح (فتاوى رمضان\ج2-ص842)
- لم أجد في المراجع من سأل الشيخ بجواز القراءة من المصحف في التراويح و لكن هناك فتاوى للشيخ ابن جبرين و اللجنة الدائمة (فتاوى رمضان\ج2-ص811-812) و الشيخ ابن باز رحمه الله (فتاوى إسلامية \ج2-ص155) بجواز ذلك وفيه حديث
صلاة الوتر ، و القنوت
- صلاة الوتر سنة مؤكدة ، و يجوز أن يوتر المصلي بثلاث (و ما فوق الثلاث كالخمس ، أو السبع ، أو التسع ففي بيته لا إماماً حتى لا يشوش على الناس) لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه و سلم ، في ما يعلم الشيخ ، بأنه صلى بأصحابه الوتر فوق الثلاث و لكن ورد عنه ذلك في بيته عليه الصلاة و السلام \ فتاوى رمضان ج2-ص780) (انظر التفصيل في كيفية صلاة الوتر في ما فوق الثلاث في الشرح الممتع\ج4-ص18)
- إذا كانت الصلاة بثلاث ركعات فيجوز أن يسرد الثلاث بتشهد واحد (في آخر الصلاة) أو أن يسلم من ركعتين ثم يوتر بواحدة (الشرح الممتع\ج4-ص19)
- السنة أن يقرأ في الأولى "بالأعلى" و الثانية "بالكافرون" و الثالثة "بالإخلاص" (الشرح الممتع\ج4-ص22) و يقنت في الثالثة بعد الرفع من الركوع و التحميد(الشرح الممتع\ج4-ص24) مع رفع اليدين إلى الصدر وضمهما ، و إن قنت قبل الركوع و بعد القراءة فلا بأس (الشرح الممتع\ج4-ص25) و لا قنوت في الفرائض إلا إذا نزلت بالمسلمين نازلة (فتاوى ابن عثيمين\ج-1ص392)
- القنوت في الوتر سنة لكن الاستمرار عليه دائماً ليس من السنة (فتاوى ابن عثيمين\ج-1ص392) و يقنت بالمأئور "اللهم اهدنا في من هديت … بصيغة الجمع للإمام ، و المفرد للمنفرد" ولو زاد إنسان على المأثور فلا بأس (الشرح الممتع\ج4-ص52) و لا ينبغي (للإمام) الإطالة (في الدعاء) حتى لا يشق على المأمومين (فتاوى رمضان\ج2-ص831)
- الأقرب أن مسح اليدين على الوجه بعد الدعاء ليس بسنة (شيخ الإسلام) مع عدم الإنكار على من مسح (الشرح الممتع\ج4-ص55)
- الدعاء (دعاء ختم القرآن) عند ختم القرآن في الصلاة لا أصل له (الشرح الممتع\ج4-ص57)
- من كانت عادتها النوم بالليل فمن الأفضل لها تقديم صلاة الليل و الوتر قبل النوم، و إذا قدّر لها الصحو قبل أذان الفجر و أرادت أن تصلي نفلاً فلا حرج أن تصلي النفل ركعتين ركعتين مع عدم إعادة الوتر (فتاوى ابن عثيمين\ج-1ص404) (جاء السؤال من امرأة ، و الرجل له نفس الحكم و لكن الأفضل له أن يصلي التراويح في المسجد كما سبق)
تعليقات
إرسال تعليق
تعليقاتكم تسرنا شكرا لمروركم